هَمَّام (¬١) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى عَمَّتِهَا؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ (¬٢) ؛ إِنَّمَا هُوَ (¬٣) : همَّام (¬٤) ، عَنْ يَحْيَى نَفْسِه (¬٥) .
١٢١٥ - وسألتُ (¬٦) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان (¬٧) ، وإسرائيل (¬٨) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬٩) ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي (¬١٠) ؛ قَالَ: قَالَ سَلْمان: لا نَؤُمُّكُمْ، ولا نَنكِحُ نساءَكُمْ (¬١١) ؟