١٣١٢ - وسمعتُ (¬١) أَبِي يَقُولُ: سمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَلَف العَسْقَلاني يَقُولُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لا يَصحُّ عن النبيِّ (ص) : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وأصحُّ شيءٍ فِيهِ: حديثُ الثَّوْري، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر، عَمَّن سَمِعَ (¬٢) طَاوُسًا (¬٣) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
١٣١٢/أ - وقال (¬٤)
أَبُو مُحَمَّدٍ (¬٥) : ذَكَرَ (¬٦) أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثًا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬٧) ،
عن الغارِ (¬٨) بْنِ جَبَلَة الجُبْلاني، عَنْ صَفوان