قَالَ (¬١) : لَمْ - يَعْنِي - يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ (¬٢) . حَدَّثَنَا التِّنِّيسِيُّ (¬٣) ؛
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
٢٢٥٣ - وسألتُ (¬٤) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عُبيدة السَّقَطي (¬٥) ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ (¬٦) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مسلم،