٢٧٩٦ - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬١) : سألتُ (¬٢) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ سَعِيدِ بْنِ سابِق (¬٣) ، عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي قَيْس (¬٤) ، عَن سِماكٍ (¬٥) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: نهى رسولُ الله (ص) أَنْ يُشْتَرَى (¬٦) الثمرةُ حَتَّى تُطْعِمَ (¬٧) .
وقال: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَى والرِّبَا فِي قَرْيَةٍ؛ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللهِ (¬٨) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أمَّا مِنْ قوله: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَى والرِّبَا، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ حديثِ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إِنَّمَا هو: سِماك، عن