Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 118

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الثالث في نواقض الوضوء
  3. المبحث الثاني: من نواقض الوضوء ملامسة النساء.

المبحث الثاني: من نواقض الوضوء ملامسة النساء.

أما ملامسة النساء. فقد اختلف العلماء في المراد منها في الآية (¬١).

فقيل: الجماع. وقيل: مجرد اللمس باليد. ورجَّح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة وقرائن، وكل قول قال به نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

فقال بكونه الجماع علي وابن عباس ﵄، وقال بكونه اللمس باليد عمر وابنه وابن مسعود ﵃ (¬٢).

وأرجع بعضهم الخلاف فيها للخلاف في القراءتين الواردتين فيهما (¬٣)، وهما: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ أو ﴿لمستم﴾.

فقيل: معناهما واحدٌ.

وقيل: إن قراءة ﴿لمستم﴾ بدون ألف: الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. أمّا قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ بالألف فهي بمعنى الجماع (¬٤).

ومأخذ الحكم: الأول: الأمر الوارد بقوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: أي إن لمستم النساء، مما يدلُّ على كونه ناقضاً. لأن الوضوء والتيمم رافعان لهذه الأحداث فأمر بهما.

ثانياً: مفهوم الشرط فيه وهو: إن لم يلمس النساء فهو غير مأمور بالتيمم أو الوضوء.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 118 (SanadKitab #1354, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.