Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 126

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الرابع في المسح على الخفين والغسل وحكم الجنب
  3. المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.

* المبحث الثاني: وجوب الغسل من الجنابة.

يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم (¬١).

قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة» (¬٢).

مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.

أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقاً، فتكون الجنابة علة للتطهير (¬٣).

* المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.

هذه المسألة ليس لها علاقة بآية الوضوء في سورة المائدة بل هي متعلقة بآية النساء، لذا لم تدرس.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 126 (SanadKitab #1354, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.