Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 133

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الخامس في التيمم
  3. المبحث الخامس: مشروعية التيمم للمريض مطلقا.

المبحث الخامس: مشروعية التيمم للمريض مطلقاً.

مشروعية التيمم للمريض مطلقا سواء وجد الماء او لم يجده (¬١).

أما عند عدم وجود الماء فباتفاق أهل العلم - كما سبق - في حكم العادم مطلقاً، سواء كان مريضاً، أو صحيحاً.

قال ابن رشد: «فأجمع العلماء أنها [أي طهارة التيمم] تجوز لاثنين للمريض وللمسافر إذا عدما الماء» (¬٢).

وقال ابن العربي: «ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذيه بالماء» (¬٣).

وأما عند وجود الماء، فاستدل بعضهم بالآية على عدم جواز تيممه (¬٤).

ومأخذ الحكم: مفهوم الشرط الوارد في الآية، حيث دلَّت الآية بمنطوقها على جواز التيمم عند عدم الماء، وبمفهوم شرطها على عدم جواز التيمم مع وجود الماء، ولم تفرق بين مريض وصحيح (¬٥).

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اعتبار المفهوم هنا، وعليه فيجوز للمريض إذا عجز عن الماء أن يستعمل التراب ويتيمم (¬٦).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 133 (SanadKitab #1354, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.