Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 22

  1. الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة
  2. قاعدة: من الشرطية تفيد العموم.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من لفظ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وهو صيغة نهي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم.

• قاعدة: النهي يقتضي الفساد.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* هل إسلام أهل الذمة بالإكراه يصح (¬١): ذهب الشافعي إلى أن إسلام أهل الذمة بالإكراه لا يصح، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فهي خبر بمعنى النّهي.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنه ورد نهي عن الإكراه على الإسلام، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وعليه فإسلامهم بالإكراه لا يصح للقاعدة، وإذا لم يصح فكأنهم لم يسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا عليه ..

• قاعدة: من الشرطية تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* إذا اجتهد الأسير وصام فوافق رمضان هل يجزئه؟ (¬٢): ذهب الجمهور إلى أنّه يجزئه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم، وذلك أن قوله: ﴿فَمَنْ﴾ شرطية، وهي تفيد العموم، فيدخل في عمومها الأسير المجتهد إن صادف رمضان؛ لأنه مدرك له سواء بالحجة القاطعة أو الاجتهاد (¬٣).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 22 (SanadKitab #1354, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.