Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 181

  1. الدراسة الرابعة تطبيق صيغة الأمر (ليفعل) على آيات الأحكام
  2. (٩) قوله تعالى: ﴿وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾

وذهب مالك والشافعي في قوله الآخر أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم الطائفة المصلية (¬١)، وعليه يكون حمل السلاح واجباً عليها.

الثاني: يقول الموزعي: «وليس المراد بأخذ السلاح ملازمة حمله وتناوله، بل المراد إما حمله أو وضعه قريباً بحيث يمكن المجاهد تناوله على قرب وسهولة، ويكون حذراً، كما قال الله تعالى عند وضع السلاح للعذر: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾» (¬٢).

(٩) قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]

ورد الأمر بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر (ليفعل): ﴿وَلْيَحْكُمْ﴾، وقد اختلف المفسرون في المراد بها على قولين (¬٣):

الأول: أن المعنى: وقلنا ليحكم أهل الأنجيل، فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في وقت إنزاله عليهم من الحكم بما تضمنه الإنجيل، ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله ﴿وَكَتَبْنَا﴾ [المائدة: ٤٥] ﴿وَقَفَّيْنَا﴾ [المائدة: ٤٦]، يدل عليه، وحذف القول كثير.

قلت: وعلى هذا فصيغة (ليفعل) هنا ليست على بابها من الوجوب، بل هي لمجرد الإخبار.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 181 (SanadKitab #1354, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.