Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 198

  1. الدراسة الرابعة تطبيق صيغة الأمر (ليفعل) على آيات الأحكام
  2. (١٧) قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾

والأمر بالاستئذان اختلف أهل العلم في محموله.

فقيل هو للوجوب؛ لأنه الأصل، وعزاه القرطبي إلى قول أهل العلم.

وقيل: هو محمول على الندب.

قلت: ولعل الصارف عندهم كونه منسوخاً - كما ستأتي الإشارة إليه -، وقد تقرر في الأصول أن الواجب إذا نسخ بقي الندب.

والأول أولى؛ لأنه أستر للعورة، والشرع حرّم النظر إليها وسدّ كل طريق يؤدي إلى هذا الممنوع وذلك هنا بالاستئذان، وترك الحرام واجب، ووسيلة الواجب واجبة.

وهاهنا تنبيهان: التنبيه الأول: اختلف العلماء في كون هذه الآية محكمة أو منسوخة، والجمهور على كونها محكمة، وبعضهم يرى أن الحكم شُرع لمعنى وقد زال ذلك المعنى، فزال هذا الحكم لزواله.

يقول الموزعي: «سئل ابن عباس بن عباس ﵄ عن هذه الآية فقال: لا يُعْمل بها اليوم، وذلك أن الناس كانوا لا سُترة لهم، ولا حجاب، فربما دخل عليهم الخدم والولد وهم في حال الجماع، فأمر الله جل ذكره بالاستئذان في هذه الأوقات المذكورة، ثم جاء الله سبحانه بالسِّتر، وبسط الرزق، فاتخذ الناس الأبواب والسُّتور، فرأى الناس ذلك كفاهم عن الاستئذان الذي كانوا أمروا به. وكذا قال مالك لما سُئل عن الآية. وقال أكثرهم: حكم هذه الآية باقٍ ولم ينسخ، ولم يزل» (¬١).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 198 (SanadKitab #1354, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.