Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 24

  1. الدراسة الأولى: التطبيق على سورة البقرة
  2. قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

قليل ما تخرجه الأرض وكثيره.

• قاعدة: الجمع المعرف يفيد العموم.

من الصيغ التي يستفاد منها العموم الجمع المعرف نحو: "المؤمنون".

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* وجوب العدة على كل مطلقة مدخولة بها، بائنا كانت أو رجعية (¬١): لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربّصن.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أنّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، جمع معرّف ب "أل" والقاعدة أن "الجمع المعرف يفيد العموم"، فيدخل في عمومه كل مطلّقة، بائنا كان أو رجعية إلا ما خصه الدليل.

• قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم طواف الراكب والمحدث (¬٢): قال ابن الفرس واستُدلّ بعموم الآية:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ على صحة طواف الراكب والمحدث.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنّ قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: "لا جناح عليه تَطَوّفًا بهما"، و"تطَوّفا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فيصدق على من طاف راكبا، وكذلك المحدث للعموم الوارد فيها.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 24 (SanadKitab #1354, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.