Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 234

  1. الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام
  2. (٦) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  3. ختلف العلماء في مسألة حكم استرضاع الأم لولدها؟.

وقد اختلف العلماء في وقوعه وبسط ذلك في كتب الفقه.

(١) قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

قال القرطبي: " قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى الندب لبعضهن " (¬١).

* وقد اختلف العلماء في مسألة حكم استرضاع الأم لولدها؟.

القول الأول: وجوب استرضاع الأم لولدها مطلقاً، وهو قول الظاهرية (¬٢)، حيث إن الإرضاع من جملة منافعها المستحقة للزوج، بدليل أن الآية لم توجب على الزوج إلا النفقة والكسوة التي هي من خصائص الزوجية (¬٣).

وهو مذهب الحنفية إلا أن الوجوب عندهم ديانة لا قضاءً (¬٤).

القول الثاني: يجب استرضاع الأم لولدها إن كانت دنيئة، أما الشريفة فلا يجب ذلك عليها، وهو مشهور مذهب مالك (¬٥)؛ نظراً إلى عادة الناس وعرفهم.

القول الثالث: لا يجب على الوالد استرضاع ولدها، بل الواجب على الوالد، إلا إذا تعينت عليها، بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا الطفل مال فيجب حينئذ على الأم الإرضاع.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 234 (SanadKitab #1354, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.