* المطلب السادس: عدم نقض الوضوء من خروج غير البول والعذرة من النجاسات.
استدل بقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ من قال بعدم نقض الوضوء من الخارج من النجاسات غير البول والعذرة، سواء كان الخارج من المخرج المعتاد - السبيلين - أو من غيرهما (¬١).
تخريج الحكم: يخرج الحكم على مفهوم الآية، حيث دلت الآية بمنطوقها على النقض من الغائط. والخارج في الغائط: البول والعذرة. ومفهومه: أن غير ذلك ليس بناقض.
* المطلب السابع: نقض الوضوء من الخارج عن طريق القسطرة والشرج الصناعي
استدل بالآية من قال بنقض الوضوء عن طريق خروج البول عن طريق القسطرة، أو الغائط عن طريق الشرج الصناعي (¬٢):
والقسطرة: أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار أي: (ماسور بلاستيكي) يخرج منه البول دون إرادة المريض (¬٣).
أمّا الشرج الصناعي: فكأن يفتح الطبيب في جدار البطن فتحة يخرج منها البراز دون إرادة المريض، وتجتمع في علبة وتزال بين فترة وأخرى (¬٤).