Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 266

  1. الدراسة السادسة التطبيق على نوازل أحكام العبادات
  2. الفصل الأول تخريج نوازل أحكام الطهارة
  3. المبحث السادس: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ [النحل: ٨٠]

تنبيه: يرى الحنفية جواز إزالة النجاسة بغير الماء (¬١)، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة (¬٢)، والشيخ ابن عثيمين (¬٣).

وهؤلاء يرون أن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّراً لها، سواء بالماء أو البنزين، أو أي مزيل يكون (¬٤).

* * *

• المبحث السادس: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]

استد بالآية على جواز استعمال ما يرد إلينا من بلاد الكفار من الثياب والمفارش والأغطية والبسط وغيرها، مما يصنع من الصّوف أو الشّعر أو الريّش (¬٥).

تخريج الحكم: أن السياق سياق امتنان، ولا يمتن ﷾ إلّا بما هو طاهر وجائز الانتفاع به، كما أن سياق الامتنان يقتضي التّعميم، فيعم شعر المذكاة والميتة إلا ما منعه الدليل (¬٦).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 266 (SanadKitab #1354, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.