Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 284

  1. الدراسة السادسة التطبيق على نوازل أحكام العبادات
  2. الفصل الثالث تخريج نوازل أحكام الزكاة
  3. المبحث الثالث: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء
  4. المطلب السادس: صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيرية

تتولاها؛ لقوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» (¬١).

نوقش: بعدم التسليم بأن اللفظ يختص بالذكور، بدليل ألفاظ باقي المصارف، كالفقراء، والمساكين، والعاملين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (¬٢).

يقول القرضاوي: «والحق أنّه ليس في المسألة دليل خاص يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزّكاة، لكن القواعد العامّة التي توجب … » (¬٣).

* المطلب السادس: صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة

واستدل بالآية على جواز صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة (¬٤)؛ والأصل في العامل هو: الذّي يعينه الإمام لجباية الزكاة وصرفها، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك في دخول المرخص لهم من قبل الإمام من المؤسسات.

وتخريج الحكم: يمكن تخريجها على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، وذكر ﷾: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ مطلقة دون أن يقيد ذلك بنوع من العمل.

كما يخُرَّج على قاعدة تحقيق المناط. وبيانه: أن تعليق الاستحقاق بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾، وهو الحكم، على وصف العمل في قوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ﴾، إيماء بأن علة الاستحقاق هي كونه عاملاً عليها، وهذه العلة متحققة في الموظفين في المؤسسات الخيرية، فيدخل فيه العاملون على الزكاة في المؤسسات الخيرية الزّكويّة على اختلاف أنواع أعمالهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 284 (SanadKitab #1354, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.