Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 341

  1. الدراسة السابعة الاستثمار الأصولي للنص التطبيق على قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
  2. المبحث الثاني: مباحث العموم.
  3. المطلب الثالث: الخلاف بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه.

الأصوليين فروقاً بينهما (¬١)، ومن تلك الفروق: إن الذي يراد به الخصوص يكون المراد به أقل فإذا كان المراد به هو الأكثر فذلك العام المخصوص.

والباقي بعد تخصيص الربا، والبيوع المحرمة المنهي عنها دائر بين الأقل والأكثر.

ويترتب على الخلاف في كونه عاماً مخصوصاً، أو عاماً مراداً به الخصوص ما قاله البرماوي حيث قال: «وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه له ثلاث حالات:

الأولى: أن يراد به في الإبتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.

الثانية: أن يراد به في عام ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ.

الثالثة: أن لا يقصد به خاص، ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر، ويتبين بذلك أن لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص. ولهذا كان التخصيص عندنا بياناً لا نسخاً إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام فيكون نسخاً لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء» (¬٢).

* المطلب الثالث: الخلاف بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه.

اختلف العلماء في العموم الوارد في قوله ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فالقائل بأنه باق على عمومه قائل بأن التحريم يشمل كل عقد فيه ربا سواء كان ربا فضل أو نسيئة.

أما القائل بأنه عام مخصوص، باعتبار تخصيصه بقوله ﵊: «إنما الربا في النسيئة» (¬٣) كما خص بالقرائن المتصلة وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث التخصيص.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 341 (SanadKitab #1354, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.