Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 347

  1. الدراسة السابعة الاستثمار الأصولي للنص التطبيق على قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
  2. المبحث الثالث: مباحث التخصيص.
  3. المطلب الخامس: تخصيص العام بالقرائن.

ولا هو الدال على صحة القياس، فلم يعترض بالفرع على أصله.

* المطلب الرابع: تخصيص العام بمقصوده.

لما كانت الآية القصد منها التفريق بين البيع والربا، والرد على من قال ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] اختلف العلماء في تخصيص العام بمقصوده فذهب الجمهور إلى عدم تخصيصه بمقصوده (¬١)، بل يجب إجراء اللفظ على موجبه لغة، فيحمل لفظ «البيع» على عمومه.

وذهب بعض الأصوليين إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به، وأن لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل، وإن كانت الصيغة تقتضي العموم وذلك لأن العموم لم يقع مقصوداً.

وعليه يكون البيع غير عام، فلا يدخل في العموم الصور غير المقصودة فلا يستشهد به - مثلاً- على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف (¬٢).

* المطلب الخامس: تخصيص العام بالقرائن.

تكلم أهل الأصول عن القرائن وبينوا أن اللفظية المتصلة منها تخصص اللفظ العام، ومثلوا لذلك بالآية الكريمة، حيث بيّن قوله تعالى ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أن المراد من قوله سبحانه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ البعض دون الكل. كما أن قوله ﷾ ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ قد خصصه بعضهم بربا النسيئة، للحديث «إنما الربا في النسيئة» وبالقرائن اللفظية المتصلة بالآية، ومن تلك قوله تعالى ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 347 (SanadKitab #1354, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.