Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 374

  1. الدراسة الثامنة دراسة تحليلية لآيات المحرمات في سورة النساء مع تخريج النوازل عليه
  2. دراسة تحليلية لآيات المحرمات

يقول ابن القيم: " وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن أباه، وآباؤه أجداده، فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع فيها للأب على كونه أباً بطريق الأولى؛ لأن اللبن له، وبوطئه ثاب، ولهذا حكم رسول الله بتحريم لبن الفحل، فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة، وأنه قد صار ابناً لهما، وصار أبوين له " (¬١).

ثمَّ إن الله سبحانه أطلق الإرضاع في الآية ولم يقيده بصفة، فظاهر الآية أن مطلق الإرضاع يحرم، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل، وقد عدل العلماء عن ظاهر إطلاقه إلى تقييد بالقرآن والسنة (¬٢).

أما القرآن فقد استنبط بعض أهل العلم من قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أن الرضاع المحرِّم ما كان في مدة الحولين، واستدلوا بقوله ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» (¬٣)، والمجاعة إنما تثبت في حق من يقوم له الرضاع مقام الغذاء عند الجوع، وهذا إنما يكون في الحولين.

كما أن العلماء عدلوا عن ظاهر الآية وقيدوا إطلاق الرضاع بقيد آخر، وهو العدد، واختلفوا في قدر ما يحرم من الرضاع، فقيل المصة الواحدة تحرّم، وقيل الثلاث، وقيل الخمس، وقيل: العشر (¬٤).

وتخصيص الأمهات والأخوات بالذكر لا يدل على أن ما عداهن ممن يدلي

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 374 (SanadKitab #1354, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.