Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 54

  1. الدراسة الثانية التطبيق على آيات الحج
  2. القسم الثاني: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾

* الوقفة الثالثة: وجوب الهدي على من أراد التحلل بسبب الإحصار.

مأخذ الحكم: قال القرطبي: «" ما " في موضع رفع، أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر من الهدي. ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي فانحروا أو فاهدوا» (¬١).

وبه يتضح دلالة وجوب الهدي على من أراد التحلل من الإحصار.

* الوقفة الرابعة: الواجب على المحصر ما تيسر من الهدي.

مأخذه: ما سبق من إعراب ل (ما) وما تبعه من تقديرات.

والمستيسر من الهدي، إمّا بدنة، أو سُبُعها، أو بقرة أو سُبُعها، أو شاة فما سهل على المخرج وتيسر عليه، وهو لفظ يستعمل في التخفيف والتّيسير.

* الوقفة الخامسة: أن المحصر ممنوع من حلق شعره حتى يبلغ الهدي محله، ومفهومه أنه: إذا بلغ الهدي محله فللمحرم أن يحلق رأسه.

مأخذه: مفهوم الغاية الوارد في الآية بحرف (حتى).

قال أبو حيان ﵀: «هذا نهي عن حلق الرأس مغيا ببلوغ الهدي محله، ومفهومه: إذا بلغ الهدي فاحلقوا رؤوسكم» (¬٢).

* الوقفة السادسة: الخلاف في المحصر المكي هل يجب عليه الهدي كالآفاقي.

قيل: إنّه كغيره، فيجب عليه الهدي.

ومأخذ الحكم: عموم الضمير في قوله ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ يشمل المكي وغيره.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 54 (SanadKitab #1354, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.