Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 57

  1. الدراسة الثانية التطبيق على آيات الحج
  2. القسم الثالث: قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾

مأخذه: أن تخصيص الشعر عن غيره يصح لو لم يكن مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه. وعليه فالآية ساكتة عن غيره.

فائدة: نقل الموزعي: خلاف العلماء في التخصيص بالرأس هل هو تخصيص للتقييد أو للتعريف وعلى الثاني يدخل سائر الشعور (¬١).

* الوقفة الرابعة: وجوب الفدية على من حلق شعر رأسه وهو محرم لأجل مرض أو أذًى في رأسه.

ومأخذ الحكم: تقدير لفظ (على) الدال على الوجوب في الآية، قال القرطبي: «فإنّ معنى قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي فعليه فدية» (¬٢) ..

وهذه الفدية أطلقها المولى ﷾ في كتابه، وبيّنها النبي ﷺ بقوله ﵇: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (¬٣).

أمّا النسك فأقله شاة عند أهل العلم، وهو مجمع عليه.

* الوقفة الخامسة: أن كفارة الفدية على التّخيير.

ومأخذ الحكم: ورود الحكم بحرف (أو) الدال على التخيير في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

* الوقفة السادسة: أن الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد.

مأخذ الحكم: أن الآية أطلقت الحكم ولم تخصص موضع عن موضع

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 57 (SanadKitab #1354, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.