Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 61

  1. الدراسة الثانية التطبيق على آيات الحج
  2. القسم الرابع: قوله تعالى: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾

* الوقفة السابعة: وجوب صيام سبعة إذا رجع إلى أهله.

ومأخذ وجوب الصوم ما سبق، في تقدير (فعليكم صيام)، كما أن في قراءة ﴿وَسَبْعَةٍ﴾ بالنصب، دلالة على الوجوب؛ إذ التقدير: وصوموا سبعةً.

أمّا كونه إذا رجع إلى أهله، فمفهوم الشرط في قوله: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ومفهومه أنّها لا تصام في الحج، أي: إذا رجعتم فصوموا.

قال ابن عثيمين ﵀: «إن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (¬١).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والخلاف في مفهوم الرجوع هل هو إلى بلادكم، أو يجوز في الطريق، أو الرجوع إلى الإحلال بعد الإحرام، أو الرجوع من منى … ونقل ابن العربي عن القاضي قوله: «وتحقيق المسألة أن قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إن كان تخفيفًا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتًا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج» (¬٢) انتهى (¬٣)، ويكون مقصوده الرجوع من منى لا إلى بلاده، والله أعلم.

* الوقفة الثامنة: أن الأيام عشرة لا تنقص ولا يزاد عليها.

ومأخذ الحكم: مفهوم العدد في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 61 (SanadKitab #1354, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.