Lewati ke konten

Kitab: Dirasatun Ushuliyyatun Tathbiqiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 96

  1. الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء
  2. الفصل الثاني في الوضوء
  3. المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.

الفصل الثاني في الوضوء

وفيه سبعة عشر مبحثاً:

المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.

الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة (¬١).

* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.

وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه (¬٢).

ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهما يقتضيان الوجوب.

تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه ﵊ صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل ﵇ فعلّمه الوضوء (¬٣).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، ص 96 (SanadKitab #1354, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.