Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 115

  1. قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

واستدل بعضهم بعموم: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه (¬١)، أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة (¬٢)، ويؤيده قوله بعد: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فإنه يدل على أن المحرم قبله (¬٣) الوطء فقط.

واستدل أبو حنيفة بقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل.

واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ على توقفه على الغسل (¬٤).

وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط (¬٥)، وبعضهم على الطهر الأصغر، وهو الوضوء (¬٦).

وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم

(¬١) لعموم لفظ ﴿النِّسَاءَ﴾ في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره.

ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم، ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره، ثم إنّه خلاف هدي النّبي ﷺ فعلًا وقولًا، ومن قوله: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلّا النكاح» رواه مسلم (٣٠٢)، وفعله لقوله عائشة ﵂ «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» رواه البخاري (٣٠٠)، وفي حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُيض» أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) واللفظ له.

(¬٢) لأنّ موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير.

(¬٣) أي: قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.

(¬٤) قال ابن عباس ومجاهد ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتسلن.

(¬٥) لأنّه مكان الأذى.

(¬٦) كل ذلك يسمى تطهرًا، وطُهورًا وطُهْرًا لغة وشرعًا.

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 115 (SanadKitab #1355, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.