Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 128

  1. قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا﴾ الآية.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية.

فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة (¬١)، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها (¬٢) وذلك أصل الخلع.

واستدل بعموم قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ على جواز الخلع بقدر ما أصدقها، وأكثر منه، خلافاً لمن منع الزيادة (¬٣).

وبقوله: ﴿افْتَدَتْ﴾ من قال: إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع (¬٤).

واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معاً (¬٥).

واستدل بها من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأنه تعالى ذكر ﴿الطَّلَاقُ

(¬١) لقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ وهي من الألفاظ التي يخبر الشارع فيها عن أحكام التحريم.

(¬٢) لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ونفي الجناح عن الفعل من الأساليب الدالة على الجواز.

(¬٣) للعموم الوارد بصيغة اسم الموصول ﴿فِيمَا﴾ فيعمّ القليل والكثير.

(¬٤) لوروده في القرآن لذلك.

(¬٥) لمفهوم قوله: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٣٢٦): «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة».

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 128 (SanadKitab #1355, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.