Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 153

  1. قوله تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا﴾ الآية [٢٧٣].

واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم (¬١).

• قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ الآية [٢٧٣].

فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح (¬٢)، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف (¬٣).

• وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [٢٧٥].

أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه (¬٤)، وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل (¬٥).

(¬١) لقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ الآية، وما قبلها وهنا: ﴿خَيْرٍ﴾ نكرة سيقت ب ﴿مِنْ﴾ فيعمّ كل نفقة لمسلم أو لكافر قليله أو كثيره.

وسبق أن صدقة الفرض مخصوصة من العموم فلا تصرف إلا للفقراء من المسلمين، لما سبق، ولحديث معاذ: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩).

(¬٢) لأنّ الآية أثبتت لهم هذه الأشياء حتى حسبهم الجاهل أغنياء، ومع ذلك أطلقت عليهم اسم الفقير، ولأن الثياب والكسوة والسلاح للمجاهد مما تمسه حاجته، فهو غير غني، وإنّما الغنى ما فضل عن مقدار حاجته.

(¬٣) لثناء المولى على الفاعل وهو الفقير الصابر المتعفف، وبمفهومه يدل على ذم سؤال الناس.

(¬٤) الإباحة من إخباره ﷾ عن الحكم المختص بها بقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ والبيوع بأنواعه بدخول "أل" في لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ فيعمّ كل بيع إلّا ما دلّ الدليل على تحريمه.

(¬٥) التحريم من إخباره ﷾ عن الحكم المختص به بقوله: ﴿وَحَرَّمَ﴾ وتحريم الربا بأنواعه لدخول "أل" في لفظ ﴿الرِّبَا﴾.

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 153 (SanadKitab #1355, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.