Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 69

  1. قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ الآية.

• قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾

استدل بعمومه من حرم خنزير البحر (¬١).

• قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح (¬٢).

• قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ الآية.

فيه إباحة المذكورات للمضطر (¬٣) بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً، فلا يحل تناولها للباغي والعادي، كالعاصي بسفره.

أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قال: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له.

ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل.

أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى

(¬١) وجه العموم (أل) في الخنزير سواء كان خنزير بر أو بحر.

ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلّا مقيدًا، فلا يدخل في الاسم المطلق، كما أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر.

(¬٢) لدخوله في اسم الإهلال، وهو الإظهار، فكل ما سُمي باسم غير الله دخل فيه.

(¬٣) عدم الإثم من الأساليب الدالة على الإباحة.

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 69 (SanadKitab #1355, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.