Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 87

  1. قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾.

واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب (¬١)، وعلى تحريم الوصال (¬٢).

روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنه، وقال: (يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمر الله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فإذا كان الليل فأفطروا) (¬٣).

وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ واصل يومين فأتاه جبريل فقال: إن الله قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، وذلك بأن الله قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فلا صيام بعد الليل (¬٤).

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.

فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد (¬٥)، وعدم اختصاصه

(¬١) باتفاق العلماء؛ لأنّ قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ أمر يقتضي الوجوب، و ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ غايته، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.

(¬٢) لأنّ الصيام والإمساك مغيا إلى الليل، ومفهومه: عدم الصيام بالليل، فلا صيام بالليل، وأكدت ذلك السنة بتحريمه.

(¬٣) المسند (٥/ ٢٢٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٥٨) رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٥٤).

(¬٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٢٠٦)، وقال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل ص (٩٩): "ضعيف وفيه رجل مجهول، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٨) ولم أعرف عبد الملك، وكذا الحافظ في الفتح (٤/ ٢٥٤) ".

(¬٥) لأنّ الواو في قوله: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ حالية، أي: حال كونكم عاكفين في المساجد، فدلت الآية ضمنًا على الحكمين مشروعية الاعتكاف، وكونه في المسجد.

وسبق الحديث عن مشروعية الاعتكاف عند قوله: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾.

والاختصاص بالمسجد دلت عليه السنة، فلم يعتكف الرسول ﷺ إلّا في مسجد.

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 87 (SanadKitab #1355, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.