Lewati ke konten

Kitab: Fathul Jalili fit-Ta'liqi 'ala Kitabil Iklil · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 103

  1. قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [١٩٧].

• قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [١٩٧].

اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله؟ أو وعشر منه؟ قولان.

واستدل الأول بجمع أشهر في الآية (¬١).

قال إلكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً (¬٢).

وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة (¬٣).

روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾

وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه.

(¬١) و ﴿أَشْهُرٌ﴾ جمع قلة، وأقل الجمع ثلاثة عندهم.

ومن قال: بأن المراد شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، بأنه من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، كمن يقول: حججت عام كذا، وإنّما حج بعضه.

(¬٢) لأنّ فائدة التوقيت منع تجاوزها، فلو انعقد الإحرام في غيرها، لم يكن لتخصيصها فائدة، أو التقديم عليها، ولفعله ﵊.

(¬٣) لأنّ قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ خبر بمعنى: الأمر، أي: أشهر الحج معلومات، فمن أراد الحج، فليبدأ بالإحرام فيهن من شوال إلى عشر من ذي الحجة.

والمأخذ الأخر: أثر ابن عباس ﵄ الذي ذكره المصنف.

Rujukan halaman ini: فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، ص 103 (SanadKitab #1355, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.