Lewati ke konten

Kitab: Riwayah Shahih Muslim · Pengarang: مصدق الدوري

Baca halaman 263

  1. الفصل الثالث الاختلافات في المتون
  2. باب النهي عن الوصال في الصوم

................................................................................................

ــ

لو تمادى بي الشهر لواصلت" (١).

فقول القاضي عياض في حديث عاصم بن مالك خطأ، وإنما هو عاصم بن النضر.

قال الباحث: وقوله: أول الشهر، وآخر الشهر، فما يؤيد القاضي في قوله آخر الشهر رواية البخاري (٢)، واحمد بن حنبل (٣)، وأبي يعلى الموصلي (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، وعبد بن حميد (٦)، والبيهقي (٧)، وهي كرواية أبي جعفر، عن الهوزني، عن ابن ماهان.

لكن لم تكن الراوية بلفظ أول الشهر شاذة؛ لان الجمع بينهما، وارد فالوصال إن كان في أول الشهر أو آخره فلا فرق، ولاسيما جاءت رويات أخرى على إطلاق شهر رمضان دون تحديد أوله أو آخره، وهي رواية الإمام احمد (٨)، وأبو يعلى (٩)، وابن خزيمة (١٠)، وابن حبان (١١)، وروى عبد بن حميد (١٢) الوصال دون تحديد الشهر =

Rujukan halaman ini: رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان، ص 263 (SanadKitab #13554, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.