Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Istikharah · Pengarang: عقيل بن سالم الشهري

Baca halaman 22

  1. القسم الأول المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة
  2. المسألة السابعة عدد ركعات صلاة الاستخارة

واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين:

القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي:

١ - أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث.

٢ - أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط.

القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية (١)، واستدلوا بما يلي:

١ - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه.

٢ - ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة.

والراجح - والله أعلم -:

هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي ﷺ في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم.

وليس ذكر الركعتين في حديث جابر ﵁ من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين (٢)، وإنما حديث جابر ﵁ من بيان الصفة فيلزم التقيد به.

****

Rujukan halaman ini: صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية، ص 22 (SanadKitab #13555, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.