Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'taqadu wa Atsaruh · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 65

  1. الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيد
  2. المبحث السابع التصويب والتخطئة
  3. التاسعة: إذا ورد على المكلف أكثر من حكم واجتهاد

حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق (¬١).

السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ» (¬٢).

السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٣).

الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٤).

التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد» (¬٥).

العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، ص 65 (SanadKitab #1356, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.