حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق (¬١).
السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ» (¬٢).
السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٣).
الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٤).
التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد» (¬٥).
العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب» (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، ص 65 (SanadKitab #1356, hlm. urut 60)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.