Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'taqadu wa Atsaruh · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 76

  1. الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات
  2. المبحث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف

(١) أن يكون مدلول الاسم ثابتًا، -وهو المعنى- فيذكر ذلك الاسم لإثبات ذلك المعنى الحق الذي ينفيه من ينفيه، مثل: القديم، وواجب الوجود، والذات .. إلخ (¬١).

(٢) أن يكون الاسم المخبر به، ذكر لنفي ما تنزه الله ﷿ عنه من العيوب والنقائص، مثل: بائن من خلقه، فقد تكلم بهذا الأئمة ردًا على من أثبت الحلول والوحدة والاتحاد لله بخلقه -تعالى الله عن ذلك-.

(٣) أن يكون الاسم المُخبر به ذُكر لإثبات معنى يستحقه ﷾، لكن لا يستعمل إلا مقرونًا مع غيره ليفيد الحسن التام، مثل: الضار النافع (¬٢).

وفيما يأتي الأسماء المخبر بها عن الله، الواردة في كتب أصول الفقه:

(١) الدليل:

وهذا الاسم لم يرد في أسماء الله الحسنى قط، ولكن إذا أضيف إلى معنى حسن فدل على صفة فعل لله تعالى، جاز استخدامه (¬٣).

فدليل على وزن فعيل بمعنى فاعل، ولذلك حسن أيضًا الإخبار عن الله أنه الدال لخلقه على طريق الخير.

وصح عن الإمام أحمد أنه قال: «أصول الإيمان ثلاثة: دال، ودليل، ومستدل؛

Rujukan halaman ini: المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، ص 76 (SanadKitab #1356, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.