Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 152

  1. كتاب الصيام

ومن كرر النظرحتى أنزل لم يلزمه أكثرُ من القضاء إن كان ذاكرا ومن وطئ دون الفرج فأنزل فعليه مع القضاء الكفارة ومن هاجت شهوته فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو على صيامه ويحتمل أيلزمه القضاء.

وما غلب الإنسان فدخل حلقه كالذباب وغبار الطريق والدخان وما في معنى ذلك لم يفطر به.

ومن اكتحل بما يجد طعمه من صبر أو ذرور أو قطور أفطر فإن اكتحل باليسير من الإثمد غير الطيب كالميل ونحوه لم يُفطر قد روي عن أبي رافع مولى النبي ﷺ قال نزل رسول الله ﷺ خيبر ونزلت معه فدعا بكُحل إثمد غير ممسك فاكتحل في رمضان وهو صائم.

ومن داوى جرحه بدواء بأتمر أو رُطب فوصل إلى جوفه أفطر ومن احتقن أو استعط أفطر.

ومن بلع ماليس بطعام ولاشراب عامدا أفطر.

ومن تنخم من دماغه فلما حصلت النخامة في فيه ازدردها أفطر بذلك فإن تنخم من صدره ثم ازدرده بعد حصوله في فيه فهل يفطر أم لا؟ على روايتين ولا جناح عليه في بلع الريق ومن بقي بين أسنانه من طعامه مايعلم به ويقدر على لفظة فازدرده أفطر وإن كان لايعلم به فجرى به الريق من غير قصد فازدرده لم يفطر.

ومن سبقه الماء في حال المضمضة والاستنشاق فدخل حلقه الماء على طريق الغلبة لم يفطر إلا أن يزيد على الثلث فإن دخل حلقه الماء فيما زاد على الثلث أفطر قولا واحدا.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 152 (SanadKitab #13571, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.