Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 163

  1. كتاب الحج والعمرة

عن قتل الذر ولا بأس أن يُقرد المحرم بعيره فعل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم أجمعين.

وللمحرم أن يدخل الحمام فعله أبو سعيد الخدري ولا بأس أن يحتجم ويقطع العرق إذا احتاج إلى ذلك ولا يقطع شعرا قد احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم.

ولا يغتسل المحرم بماء زمزم لقول العباس بن عبد المطلب: ألا لا أُحلها لمغتسل ولكنها لكل شارب حل وبل.

ولا تحج المرأة حج فرض ولا تطوع إلا مع ذي محرم منها وكل من لا تحل له بحال من النسب والسبب فهو لها محرم والزوج محرم لها وهي تحل له بكل حال.

وليس لزوجها أن يمنعها من حجة الفرض وله أن يمنعها من حجة التطوع.

وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ولا تحج المرأة حج فرض ((لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها)) وليس العبد محرما لمولاته لأنه قد تعتقه فتحل له بالنكاح ولا تحج المرأة مع زوج أختها لأنها قد تحل له.

لو حجت امرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظم الإثم عليها ولا تحج امرأة في عدتها نم الوفاة ولا من الطلاق الرجعي.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 163 (SanadKitab #13571, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.