Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 185

  1. كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع

وثوب وكذلك لايجوز أن يبيع ألف درهم صحاحا ودينارا بألف درهم ومئة درهم مكسرة ولا بأس أن يبيع من دينار بعضه بورق ويكون شريكا فيه قال ولو باعه دينارا ونصفا فدفع إليه دينارين ووكله في بيع الزيادة له جاز قال ولو باع من رجل دينارا بدراهم نقدا (جاز) ولا يجوز نسيئة.

وما اختلف أجناسه من ذلك جاز بيع بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة وقد روى ابن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال ((لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والملح بالتمر بالملح كيف شئتم يدا بيد)).

وروى أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال (إنما الربا في النسيئة) وذلك محمول على التفاضل في الجنسين المختلفين إلى أجل بدليل حديث عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ (الذهب بالورق ربا إلاهاء والبر بالشعير ربا إلاهاء وهاء)) وكأن في هذا الخبر دليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله ((إنما الربا في النسيئة)) أن لا يتفارقا حتى يتقابضا لئلا يدخل النساء فيحصل الربا.

وقال عمر بن الخطاب ﵁ لمالك بن أوس بن الحدثان وقد صارف

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 185 (SanadKitab #13571, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.