Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 198

  1. كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع

به متى شاء

ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الترك ولا بيع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد لما رواه حجاج عن حماد عن حميد عن أنس: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمارة حتى تزهي وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ويجوز بيع ذلك إذا بدا صلاح بعضه وإن كان يسيرا من كثير وقد قيل عنه لايباع منه إلا مابدا صلاحه دون غيره والأول أصح.

ولا يجوز بيع نتاج مانتجت الناقة وهو بيع حبل الحبلة ولا بيع البعير الشارد ولا العبد الآبق.

ولا يجوز بيعتان في بيعة وذلك مثل أن يشتري سلعة بعشرة دراهم نقدا أو بعشرين نسيئة إلى أجل قد لزمت بأحد الثمنين أو يقول أبيعك هذه الدار بدراهم وأدفع إليك بالدراهم عينا بسعر كذا أو يقول: أبتاع منك هذه الدار بكذا فإن أدركتني فيها درك فدارك الأخرى بيع لي بهذا الثمن.

ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب كما لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متساويا ولا متفاضلا لأن ذلك مما نهي عنه من المزابنة ولا يباع جزاف بمكيل من صنف.

وبيع المرابحة جائز إذا استوى علم البائع والمشتري في السلعة وأخبره بقدر

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 198 (SanadKitab #13571, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.