الجوائح, ولم يخص منها قليلا من كثير.
ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق, فوهبها لرجل, جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها, ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة, لأثر الوارد فيه.
Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي
الجوائح, ولم يخص منها قليلا من كثير.
ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق, فوهبها لرجل, جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها, ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة, لأثر الوارد فيه.
Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 225 (SanadKitab #13571, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.