Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 242

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب
  2. باب الحبس

قال: وإن كان الوالي على الوقف غير أمين, ولم يرضَ به أرباب الوقف لم تنتزع يده, ولكن يجعل الحاكم معه أمينا يحتاط على الوقف ويحفظ غلته.

ووقف المشاع جائز, كما يجوز وقف الحاضر, لا فرق بينهما عنده.

وإذا جعل الرجل بيتا من داره مسجدا, فأذن فيه وأقام, ودعا الناس إلى الصلاة فيه, خرج بذلك عن ملكه, وانقطع ملكه عنه, وصار لله ﷿, ولم يعد إلى ملك من كان له أبدا, قيل له: فإن بنى في دار مسجدا ونوى أن يصلي فيه حياته, فإذا مات كان ميراثا لورثته؟ قال: لا يجوز ذلك, إذا أذّن فيه ودعا الناس للصلاة فيه, خرج عن ملكه, ولم يعد إليه ولا إلى ورثته, ولا تأثير للنية في ذلك بعد الأذان والصلاة فيه, قد صار لله ﷿.

وكذلك من بنى سقاية وجعلها للسبيل, أو سبَّل أرضا وجعلها مقبرة, وأذن في الدفن فيها, لم يعُد ذلك إلى ملكه أبدا.

قال: ومن غرس في مسجد نخلة كرهتُ ذلك, فإذا فعل, فثمرتها لمساكين الدرب. وكذلك لو كانت نَبْقة, أكل ثمرتها مساكين الجيران.

ويخرج أهل المسجد من عندهم ما يحتاج المسجد من بواري وغيرها, فأما إن وقف على المسجد نخلا, أو حوانيت, فإن غلة ذلك بعد عمارته تكون مصورفة إلى عمارة المسجد, كما شرط الوقف.

قال: وما كان من خُلقَان بواري المسجد تُصُدق به على المساكين, إنما هو لله ﷿, فلا يأخذه أحد.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 242 (SanadKitab #13571, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.