Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 250

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب
  2. باب الوديعة

مثلها إن هلكت, أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة, كان القول فيها قول الغارم مع يمينه, عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.

ولو أودعه ورقا, ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته, لم يضمن؛ لأنه أمين.

ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده, وله وديعة, فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة, ففعل, برئ مما يدفعه إليهم, ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 250 (SanadKitab #13571, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.