Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 259

  1. كتاب الشفعة, والهبة, والصدقة, والقرض والحبس, والرهن, والعراية, والوديعة واللقطة, واللقيط, والغصب
  2. باب الغصب

فإن اغتصب خيطا وخاط به جرحه, لم يؤمر بفتق الجرح وإخراج الخيط منه, وأُلزم قيمة الخيط, ولم يُعرض للتلف.

ومن اغتصب حرة فوطئها, فإن كانت بكرا؛ فعليه عقرها والحد قولا واحدا. وإن كانت ثيبا؛ فعليه الحد قولا واحدا. وفي وجوب العقر روايتان.

وردُّ المظالم واجب. قمن رد مظلمة على ربها, وبيّن له أنها المظلمة التي كانت له عنده, برئ منها قولا واحدا. وإن تاب برئ من الإثم أيضا. فإن ردها إلى ربها علي طريق الصلة والهدية ولم يُعلمه أنها المظلمة, فهل يبرأ منها أم لا؟ على روايتين؛ أظهرهما: أنه لا يبرأ منها حتى يبينها له, ويقول: هذه مظلمتك كانت لك عندي. وكذلك إن كانت المظلمة تتعلق بغير المال, فاستحله منها بعد أن بينها له, برئ إذا حلله المظلوم, فإن قال: لك عندي مظلمة فحللني منها. ولم يبينها له, ففعل, فهل يبرأ منها أم لا؟ على روايتين.

فأما حقوق الله تعالى, فإنها تسقط بالتوبة النصوح, وهي التي يعتقد في حال التوبة أن لا يعود في الذنب أبدا: ﴿إن الحسنات يُذهبن السيئات﴾ [هود:١١٤].

وقال أحمد ﵁ فيمن كان عليه مظلمة تتعلق بحقوق الله ﷿: إذا حج وصلى وتصدق رجوتُ له. قال الله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم﴾ [التوبة:١٠٢].

قال: فإن اغتصب مالا من رجل, ثم أداه إلى ورثة المغصوب منه بعد وفاته, برئ منه, ولم يبرأ من إثم الغصب.

ولو مات الغاصب قبل رد المظلمة, فقال وارثه للمغصوب: هي لك علي وحلله منها. ففعل, فهل يبرأ الغاصب منها قبل أن يقبضها المغصوب من الوارث أم لا؟ على الوجهين.

وتوبةُ الربا: أن يأخذ رأس ماله, ويرد الفضل الذي كان بينه وبين صاحبه.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 259 (SanadKitab #13571, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.