Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 283

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع

واحدا؛ لأن الإقالة تجديد ملك, فإن تقايلا قبل الافتراق, فهل على البائع استبراء ثان أم لا؟ على روايتين.

والحمل في بنات آدم عيب, وفي الحيوان نماء وزيادة, فمن ابتاع أمة فظهر بها حمل, فهو بالخيار بين إمساكها وردها.

ولا يجوز تقبيل الأمة المستبرأة في حال الاستبراء إذا كانت ممن تحيض, ولا مباشرتها قولا واحدا, لجواز أن تكون حاملا من البائع, فلا يدخل تحت العقد, ويصير قد باشر أم ولد غيره. فإن كانت مسنة لا يحيض مثلها, أو صغيرة لم تبلغ المحيض, فهل له أن يقبلها أو يباشرها في زمان الاستبراء أم لا؟ على روايتين.

واختلف قوله في العبد: هل يملك أم لا؟ على روايتين. ولا خلاف عنه أن للعبد أن يتسرى بإذن سيده.

ومن باع أمة وشرط على المشتري ألا يطأها, أو متى أراد بيعها فهي للبائع بالثمن, فعل روايتين: إحداهما: البيع جائز, والشرط باطل. والرواية الأخرى: البيع باطل؛ لبطلان الشرط.

ولو تزوج حر أمة بين رجلين, ثم ابتاع نصيب أحدهما منها, انفسخ النكاح, ولم يجز له أن يطأها بالملك, ولا بالنكاح حتى يملك حصة شريكه فيها, فيطأها بالملك.

ومتى ملك الزوج امرأته, أو المرأة زوجها, انفسخ النكاح قولا واحدا.

وعلى الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم بنفسه. والقسم قسم الليل. وعليه أن ينفق على كل واحدة منهن بقدر كفايتها, ويكره له أن يفضل إحداهن في النفقة على الأخرى, فإن فعل, ولم يقصر بالأخرى عن قدر كفايتها لم يحرج.

ولا قسم في المبيت لأمته, وأم ولده اللتين يطؤهما بملك اليمين مع الحرة.

ومن تزوج أمة غيره فأولدها أولادا, وله أولاد من حرة, ثم ابتاع الأمة وأولاده منها, عتق أولاده عليه بنفس ملكه, وانفسخ نكاح الأمة, وله وطؤها بملك اليمين.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 283 (SanadKitab #13571, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.