Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 293

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. باب الطلاق

فانكحي من شئت, وأراد بذلك الطلاق كانت طلقة. وكذلك لو قال لها: لا حاجة لي فيك, وأراد بها الطلاق, كان طلاقا. ولو قال: استبرئي رحمك, وأراد به الطلاق كانت طلاقا.

والمطلقة قبل الدخول والخلوة, وقد سمى لها صداقا تستحق نصف المسمى إلا أن تعفو هي عنه, أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح, وهو الزوج في الصحيح عنه, قيل عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب, وذلك محمول عندي من قوله على الصغيرة التي في حجره, فأما الكبيرة فلا. وقد روي عن علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم أنهما قالا: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج.

واختلف قوله في المخيرة قبل الدخول إذا اختارت الفرقة, فهل لها صداق أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: إذا اختارت نفسها فلا صداق لها, وقال في الأخرى: لها نصف الصداق, فإن كانت أمة, فالعفو عن صداقها إلى سيدها؛ لأنه المالك له دونها.

ومن طلق غير المدخول بها, ولم يكن سمى لها صداقها, فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قيل: أعلاه خادم, وأدناه كسوة, يجوز لها أن تصلي فيها. وقيل عنه: بل يكون المتاع بقدر نصف صداق مثلها, إلا أن تشاء هي أن تنقصه, أو يشاء هو أن يزيدها.

ومن طلق المدخول بها كان لها المسمى كاملا, أو مهر مثلها عند عدم التسمية. وهل لها مع التسمية واستيفاء المسمى متاع أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: لا متاع لها, وهو الصحيح.

ولا متعة للمختلعة قولا واحدا.

فإن تزوج على غير المسمى, ومات قبل الدخول والفرض له, كان لها

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 293 (SanadKitab #13571, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.