Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 305

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. كتاب الإيلاء

ولو قال لأجنبية: والله لا أطؤك أبدا, ثم تزوجها, ولم يطأها أربعة أشهر, فليس بمول, لأن عقد اليمين, وليست بزوجة, فإن آلى منها ثم طلقها, وقع الطلاق, فإن ارتجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر كان الإيلاء باقيا, وكان لها أن توقفه بعد مضي أربعة أشهر من يوم العقد الثاني.

ولو اختلفا في الوطء بعد الإيلاء قبل مضي المدة أو بعدها, فقال: قدوطئت, وقال: لم تطأ. كان القول قوله.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 305 (SanadKitab #13571, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.