Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 313

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. باب الخلع

الأخرى: أنه فسخ, وهو قول عبدالله بن عباس ﵁.

فإن تزوجها بعد الخلع قبل أن تنكح زوجا غيره, فإذا قلنا: إنه طلقة. كانت عنده على ما بقي من الطلاق قولا واحدا. وإذا قلنا: إنه فسخ. ملك عليها ثلاث طلقات.

فإن طلقها طلقتين ثم خالعها, فإذا قلنا: إن الخلع طلاق. فقد بانت منه بالخلع, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإذا قلنا: إنه فسخ, وقع الخلع, وكان له أن يتزوجها إن شاء, وتكون عنده على طلقة واحدة.

ولو خلعها, ثم طلقها في حال اعتدادها من الخلع, لم يلحقها الطلاق قولا واحدا, وهو قول ابن عباس, وابن الزبير ﵄.

والمعتقَة تحت العبد لها الخيار بين فراقه, والمقام معه ما لم يطأها, ولا خيار لها في فراقه إن وطئها بعد العتق, علمت أن لها الخيار أو لم تعلم, ولا ينقطع خيارها قبل الوطء إلا بالرضا, والمقام معه.

ولا خيار للمعتقة تحت الحر بحال.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 313 (SanadKitab #13571, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.