Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 316

  1. باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع
  2. باب العدة والنفقة والاستبراء والسكنى

باب

العدة والنفقة والاستبراء والسكنى

قال الله ﷿: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. [البقرة: ٢٢٧].

فعدة الحرة المطلقة التي من ذوات الأقراء ثلاثة قروء, مسلمة كانت أو كتابية, كان الزوج حرا أو عبدا.

وكذلك عدة المختلعة, والملاعنة, وزوجة العنين إذا فرق بينهما.

والأقراء: الحيض في الصحيح عنه.

فإن كانت صغيرة لم تبلغ المحيض, أو مؤيسة من المحيض لكبر, فعدتها ثلاثة أشهر, بدليل قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق:٤].

والبكر الكامل التي لم تحض عدتها سنة في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: عدتها ثلاثة أشهر, كالصغيرة والآيسة.

وعدة الأمة في الطلاق حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء قولا واحدا. فإن كانت صغيرة أو مؤيسة من المحيض, فشهران في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: عدتها شهر ونصف.

وعدة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه سنة إن كانت حرة, وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وقيل: عدتها عشرة أشهر ونصف. فإن علمت ما الذي رفع حيضها,

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 316 (SanadKitab #13571, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.