Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 384

  1. باب في الضحايا, والذبائح, والعقيقة, والصيد, وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. باب الصيد

التردي أعان على قتله. وقد روي عنه: أنه يؤكل.

وما أدرك ذكاته من ذلك كله أُكل.

ولو ضرب صيدا فأبان منه عضوا, فمات الصيد في الحال, أو بالقرب, أكل الصيد قولا واحدا, ويأكل العضو المباين في الأظهر عنه, لأنها ذكاة واحدة. فإن تباقى الصيد ولم يمت عن قرب, ذبحه وأكله قولا واحدا. وهل يأكل العضو البائن أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه ميتة فلا يأكله. والرواية الأخرى: يأكل الجميع. فإن رماه فأبان رأسه, وقد سمى, أكله قولا واحدا.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 384 (SanadKitab #13571, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.