Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 419

  1. باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء

ووصية الغلام الذي لم يبلغ عشر سنين, والجارية التي لم تبلغ تسع سنين باطلة قولا واحدا. فأما إذا بلغ الغلام عشرا فما زاد, والجارية تسعا فأكثر, فوصيتهما جائزة إذا وافقا الحق؛ لحديث عمرو بن سليم: أن غلاما من غسان كان له عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة, قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إنه يموت. قال: مروه فليوص. فأوصى ببئر جُشَم, فبيعت بثلاثين ألفا.

وفيه وجه آخر: أن وصيتهما قبل البلوغ لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي بناء على إقرارهما.

وعطية الحامل التي لم يمض لها ستة أشهر من حملها وهبتها جائزة من صلب مالها. وبعد تمام الستة أشهر من ثلثها. وكذلك إقرارها لوارث جائز قبل تمام الستة أشهر, وغير جائز بعد تمامها, إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاتها إن توفيت في ذلك الحمل.

وإذا وصى بوصية ثم بأخرى, فالأولى على حالها إلا ما غير منها. وإذا أوصى إلى رجل ثم إلى آخر, فهما وصياه إلا أن يُخرج أحدهما.

ووصية الرجل إلى المرأة, والمرأة إلى الرجل جائزة, قد وصى عمر بن الخطاب ﵁ إلى حفصة.

ولا بأس أن يجعل للوصي قسطا معلوما من الوصية, أو مالا معلوما.

وإذا وصى بوصايا ضاق عنها الثلث تحاص أهل الوصايا في الثلث, إلا أن يكون فيها عتاقة, فيبدأ بالعتق في إحدى الروايتين. ثم يتحاص أهل الوصايا فيما بقي. والرواية الأخرى: لا يقدم العتق ويتحاصون فيه وفي غيره من الوصايا.

وللموصي الرجوع في وصيته وتغييرها, وإن كان فيها تدبير.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 419 (SanadKitab #13571, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.