Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 428

  1. باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء
  2. باب المدبر

مالك ﵁ أنهم قالوا: هو للسيد. ثم أبان عن رأيه فقال: اختياري أن المال للسيد, لأن المدبر عبد.

والمعتقة إلى أجل له بيعها قبل الأجل ووطؤها. ولو مات السيد قبل الأجل كانت ميراثا.

وإذا لم يخرج المدبر من الثلث, ولم يجز الورثة عتق جميعه عتق منه بمثدار الثلث, ورق باقيه.

والعبد والمدبر وأم الولد قبل أن تعتق لا يملكون في إحدى الروايتين. ولو قال شريكان في عبد: أنت حر متى متنا. فإن ماتا معا عتق العبد في ثلثيهما. وإن مات أحدهما قبل صاحبه عتقت حصته من العبد في ثلثه, ولم تسر الحرية إلى نصيب شريكه معسرا كان أو موسرا.

ولو دبر عبده, ثم ارتد السيد بطل التدبير, فإن كات على ردته كان العبد فيئا. وإن عاد السيد إلى الإسلام استأنف التدبير إن اختار.

ولو دبر المرتد عبده في حال ردته كان تدبيره باطلا, لأنه ممنوع من ماله في حال الردة, ولا ينفذ تصرفه فيه.

ولو أعتق المدبر عن الكفارة الواجبة أجزأ.

ووقيل عنه: إن المدبر من صلب المال لا من الثلث. والأول عنه أصح.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 428 (SanadKitab #13571, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.