Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 437

  1. باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء
  2. باب المكاتب

والخالة.

بيان ذلك: أن من ابتاع أخاه, أو ولده, أو أخته, أو ولدها, أو أباه, أو جده, وإن علا, أو ولده وولد ولده وإن سفلوا, أو أمه, أو أمها وإن علت, أو جده لأمه, أو جد أمه وإن علا, أو جدته لأبيه, أو أمهاتها وإن علون عتقوا جميعا عليه. وإن ابتاع أولادهم لم يعتقوا عليه. وكذلك لو ابتاع خاله أو خالته عتقا عليه. فإن ابتاع أولادهما لم يعتقوا عليه.

فإن ملك ذا رحم محرم بالميراث, فهل يعتق عليه أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يعتق عليه إلا بعتق مجدد منه. وقال في الأخرى: يعتق عليه بنفس دخوله في ملكه, كما يعتق عليه في البيع بنفس تمامه. فإذا قلنا: يعتق, فلا كلام. وإذا قلنا: لا يعتق, فهل يجبر على عتقه أم لا؟ على روايتين.

وولد أم الولد بمنزلتها.

وأموال العبيد والمدبرين وأمهات الأولاد لمواليهم.

ولو ابتاع العبد عبدا بإذن السيد جاز ابتياعه, وكانا جميعا ملك السيد.

ومن استولد أمته حرم عليه بيعها. وله الاستمتاع ووطؤها واستخدامها مدة حياته, وإنكاحها واستخدام ولدها من غيره من غيره استمتاع, وتعتق من رأس المال بوفاة سيدها.

وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد, قد استبان فيه خلق الإنسان أو بعض خلقه, فهي به أم ولد, وتنقضي به العدة من الوفاة والطلاق.

ولا ينفعه العزل عن أمته, ومتى أقر بوطئها لحق به ولدها.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 437 (SanadKitab #13571, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.