Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 484

  1. باب أحكام الدماء والحدود والديات
  2. باب القضاء

باب القضاء

كره أحمد بن محمد بن حنبل ﵁ القضاء وشدد فيه؛ للحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي ﷺ, قال: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين".

ولما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة".

وروي أيضا عن مكحول أنه قال: لأن أُقام فتضرب عنقي أحب إلي من أن أكون قاضيا.

فإن افتقر أهل بلد إلى رجل منهم ليس في بلدهم أعلم منه, ولا من يقوم في الحكم مقامه لديانته وعلمه ومعرفته وصناعته, ودعت الحاجة إليه, فقد رخص فيه في هذا الموضع, وقال: لا بد للمسلمين من حاكم, أتذهب حقوق الناس؟!

وذكر أحمد معاذ بن معاذ العنبري, فقال: كان قرة عين مع ما يلي به من القضاء.

وكره أن يسأل الإنسان القضاء وإن كان من أهله, فإن أجبر عليه عند الحاجة إليه كان أسهل, للحديث الذي يرويه أنس بن مالك, قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه, ومن جبر عليه نزل عليه ملك يسدده".

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 484 (SanadKitab #13571, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.